النظام الداخلي

لاتحــاد العـمل الطـلابي في العراق

المقدمة:

إن اتحاد العمل الطلابي هو اتحاد طلابي تقدمي يهدف إلى ترسيخ الفكر الحضاري والممارسة الحضارية في المؤسسة التعليمية والمجتمع من اجل بناء وتأهيل شريحة واعية تقدمية لتأخذ دور الطليعة القيادية للمجتمع وللتحسين من ظروف الطالب داخل المؤسسة التعليمية والارتقاء بالعملية الأكاديمية وفصلها عن الميول السياسية أو المعتقدات الدينية. إن برنامج عمل الاتحاد الطلابي يحمل الكثير من المهمات التي يجب إن تسهر لجان وهيئات الاتحاد على تنفيذها ومتابعتها و كذلك قيادة الحركات الاحتجاجية لعموم الجماهير الطلابية. إن هذا النظام الداخلي وضع من اجل ضمان إن يحقق الاتحاد هذه المهام ضمن أجواء ديمقراطية مرنة تضمن المتابعة السلسة للقرارات ومستوى عالي من الانضباط التنظيمي.

المادة1:

العضوية:

يحق لأي طالبة أو طالب في المرحلة الثانوية أو الجامعية العليا أو الأولية, , إن ينتسب إلى اتحاد العمل الطلابي شرط إن:

1-    يتفق مع برنامج عمل الاتحاد.

2-    يرتبط ضمن أحد لجان الاتحاد وهيئاته.

3-    أن يدفع بدل اشتراك العضوية.

المادة 2:

حقوق العضو:

1-    المشاركة في إبداء الرأي والنقاش داخل هيئات ولجان الاتحاد .

2-    الترشيح لكل هيئات الاتحاد ولجانه .

3-    مخاطبة المجلس المركزي عندما يتعلق الأمر بسياسة الاتحاد أو عندما يتطلب الأمر تبليغ قيادة الاتحاد عن أمور حرجة وهامة.

المادة 3:

واجبات العضو:

1-    المحافظة على وحدة الاتحاد وخطه التقدمي والعمل على توسيع نشاطه وتنظيمه.

2-    العمل على تحقيق أهداف الاتحاد المشار إليها في برنامج عمله والالتزام بقرارات المجلس المركزي والعمل على تنفيذ تعليمات المكتب التنفيذي.

3-    إن يقدم نموذجا في السلوك الحضاري التقدمي في وسطه الطلابي والاجتماعي.

4-    إن يشارك في نشاطات الاتحاد وان يتابع مشاكل الطلبة ونشاطاتهم الاحتجاجية والمطلبية.

5-    المحافظة على بناء و وحدة الاتحاد التنظيمية.

المادة 4:

الاجراءت والضوابط:

1-  تتدرج العقوبات حسب المخالفات لقواعد وأنظمة الاتحاد من التنبيه والتوبيخ حتى التجميد والطرد ، وينظم ذلك بقرار خاص حول العقوبات من المجلس المركزي.

2-    لا تطبق عقوبة الطرد من العضوية إلا في حالة ثبوت عمل العضوية ضد مصالح الاتحاد بوعي أو بما يتناقض تناقضا جوهريا مع برنامج عمله.

3-    تجميد عضوية أي عضو ثبت انه يعمل ضد تعزيز البنية التنظيمية للاتحاد.

هيئات ولجان الاتحاد:

المادة 5:

مؤتمر الاتحاد:

1-    هو اعلي هيئة في الاتحاد يعقد كل سنتين إلا إذا لم يسمح الأوضاع الأمنية بذلك، أو يعقد مؤتمر طارئ إذا طلب المجلس المركزي.

2-    يتشكل المؤتمر من أعضاء يتم اختيارهم جميعا بالانتخاب ويقوم بتهيئته اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي يختارها المجلس المركزي.

3-    من أهم وظائف  المؤتمر:

أ‌-       إقرار برنامج عمل الاتحاد ونظامه الداخلي أو أي تعديلات عليهما.

ب‌-   انتخاب أعضاء المجلس المركزي.

ت‌-   اتخاذ القرارات والتوصيات التي تحدد سياسة الاتحاد.

ث‌-   تقيم أداء الاتحاد للفترة بين عقد مؤتمرين ومناقشة تقارير المجلس المركزي بهذا الصدد.

4-    يحق للمجلس المركزي تأجيل عقد المؤتمر لفترة انتخابية ولمرة  واحدة (الفترة الانتخابية أمدها سنتين )

المادة 6:

المجلس المركزي:

  1. هو الهيئة القيادية للاتحاد للفترة بين عقد مؤتمرين.

  2. ينتخب المجلس له سكرتيرا يقود اجتماعات اللجنة ويعد جدول إعمالها ويتابعها.

  3. يجتمع المجلس المركزي كل ثلاثة أشهر أو عند دعوة سكرتير المجلس أو ثلث أعضاء المجلس المركزي.

  4. يحق للمجلس المركزي إن يدعو أي من أعضاء الاتحاد لحضور اجتماعاته دون إن تكون للمدعوين حق التصويت.

  5. وظائف المجلس المركزي تتضمن:

أ‌-   يعمل المجلس المركزي على إصدار القرارات والتوصيات الضرورية لتطبيق برنامج عمل الاتحاد, ويكلف المكتب التنفيذي لتنفيذها ومتابعة تطورها.

ب‌-   يناقش المجلس المركزي التقارير التي تقدم له من المكتب التنفيذي.

ت‌-   يقدم المجلس تقاريره لمؤتمر الاتحاد.

ث‌-   يعمل على الإعداد لمؤتمر الاتحاد.

ج‌-    يصادق على تعين أعضاء المكتب التنفيذي الذين يقترحون من قبل سكرتير المجلس.

ح‌-  تشكيل مختلف الهيئات الضرورية لعمل الاتحاد والتي تكون علاقتها مباشرة مع المجلس المركزي أو المكتب التنفيذي مثل هيئة الإعلام أو المالية أو العلاقات العامة أو الصحافة...الخ.

خ‌-    تنظيم علاقة الاتحاد مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.

  1. يحق للمجلس المركزي إن يحل المكتب التنفيذي بأغلبية أعضائه ويطلب من السكرتير إن يقترح تشكيلة جديدة للمكتب التنفيذي في فترة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع.

  2. أعضاء المجلس المركزي يحتفظون بمناصبهم في هيئات ولجان الاتحاد التي ينتمون إليها ضمن محافظاتهم ويمارسون مهامهم بصورة طبيعية.

المادة 7:

المكتب التنفيذي:

1-    هو المكتب المسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي ومتابعتها.

2-  ينتخب المكتب التنفيذي له رئيسا من بين أعضائه, ويكون مسؤولا عن دعوة المكتب للاجتماع وإدارة الاجتماعات وإعداد جدول اجتماعاتها ومتابعتها.

3-    يقدم المكتب تقاريرا عن أدائه لكل اجتماع للمجلس المركزي.

4-    يتصل المكتب التنفيذي مباشرة بلجان المحافظات من اجل تنفيذ توصيات المجلس المركزي.

المادة 8:

لجان وتنظيمات المحافظات:

1-    في كل محافظة تكون هنالك لجنة قيادية تحدد سياسات وتصدر القرارات الكفيلة بتحقيق توصيات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي.

2-  يتكون التنظيم في المحافظات من مجموعة من الخلايا (اللجان) تتشكل حسب توفر أفراد ينتمون للاتحاد في المؤسسة التعليمية, كل خلية تنتخب لها مسؤولا.

3-  كل مجموعة من المسؤولين للخلايا يشكلون لجنة (مثل لجنة الكلية) هذه اللجنة بدورها سوف تنتخب لها مسؤولا. تشكل مجموعة المسؤولين لجنة اعلي وهكذا حتى نصل إلى اللجنة القيادية للمحافظة.

4-  تجرى عملية الانتخاب لاختيار مسؤول لأي لجنة ضمن المحافظة كل سنة أو عند طلب أغلبية أعضاء اللجنة على إن يكون قد مر 4 أشهر على آخر انتخاب. يستثنى من ذلك الظروف الاضطرارية.

5-  يجب إن تجتمع كل لجنة ضمن الهرم التنظيمي للاتحاد في المحافظة بصورة دورية في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع, وتقدم تقريرا عن محاضر اجتماعاتها وانجازاتها للجنة التي اعلي منها في الهرم التنظيمي.

المادة 9:

الشؤون المالية للاتحاد

1-    أعلى سلطة مالية في الاتحاد هي اللجنة المالية المركزية وتتكون من:

                  أ‌-         عضو مجلس مركزي رئيساً .

                ب‌-       عضوية اثنان من أعضاء المكتب التنفيذي على إن يكون احدهما نائبا للرئيس والأخر مدققا.

                ت‌-       أعضاء هذه اللجنة هم ممثلي اللجان المالية في المحافظات.

2- تتشكل في كل لجنة تنظيم ( محافظات، لجان فرعية ) لجنة مالية وحسب الحاجة

إن نضال الطلبة في سبيل تحقيق أهدافهم المشروعة يحتاج إلى منظمة طلابية تتصدر مطالبهم واحتجاجاتهم, منظمة ذات برنامج عمل واضح ومحدد ونظام داخلي يضمن نجاح عملها ورصانة منظماتها ولجانها, وهو ما نحرص علية في اتحاد العمل الطلابي.